المفيد « 1 » - خلافا للشيخ « 2 » - لما رواه يعقوب بن شعيب - في الصحيح - قال : قلت للصادق عليه السلام : المرأة تلبس القميص تزرّه عليها وتلبس الخزّ والحرير والديباج فقال : « نعم لا بأس به » « 3 » .
احتجّ الشيخ - رحمه اللَّه - بما رواه عيص - في الصحيح - عن الصادق عليه السلام ، قال : « المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير والقفّازين [ 1 ] » « 5 » .
وهو محمول على الكراهة .
مسألة 178 : يستحب الإحرام في الثياب القطن ، وأفضلها البيض ،
لما رواه العامّة عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله أنّه قال : ( خير ثيابكم البيض ، فألبسوها أحياءكم ، وكفّنوا بها موتاكم ) « 6 » .
ومن طريق الخاصّة : قول الصادق عليه السلام : « كان ثوبا رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله اللذان أحرم فيهما يمانيّين عبريّ وأظفار [ 2 ] ، وفيهما كفّن » « 8 » .
ولا بأس بالثوب الأخضر والمعصفر وغيرهما ، لأنّ أبا العلاء الخفاف رأى الباقر عليه السلام وعليه برد أخضر وهو محرم « 9 » .
هامش
[ 1 ] القفّاز ، بالضم والتشديد : شيء يعمل لليدين يحشى بقطن ، ويكون له أزرار تزرّ على الساعدين من البرد تلبسه المرأة في يديها ، وهما قفّازان . الصحاح 3 : 893 « قفز » .
[ 2 ] كذا في النسخ الخطية والحجرية والفقيه ، وفي الكافي : « ظفار » .
( 1 ) أحكام النساء ( ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ) 9 : 35 .
( 2 ) انظر : المبسوط - للطوسي - 1 : 320 .
( 3 ) التهذيب 5 : 74 - 246 ، الاستبصار 2 : 309 - 1100 .
( 5 ) التهذيب 5 : 73 - 243 ، الإستبصار 2 : 308 - 1099 .
( 6 ) أورده ابنا قدامة في المغني والشرح الكبير 3 : 234 ، وبتفاوت في سنن ابن ماجة 2 :
1181 - 3566 ، وسنن البيهقي 5 : 33 ، والمستدرك - للحاكم - 4 : 185 .
( 8 ) الكافي 4 : 339 - 2 ، الفقيه 2 : 214 - 975 .
( 9 ) الكافي 4 : 339 - 340 - 5 ، الفقيه 2 : 215 - 978 .