تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 187

مساهمون:

ص١٨٧
العمرة حتى دخلت أشهر الحجّ ، صار متمتّعا « 1 » . وقال أبو حنيفة : إذا أتى بأكثر أفعال العمرة في أشهر الحجّ ، صار متمتّعا إذا دخلت عليه أشهر الحجّ « 2 » . وكلّ هذه الأقوال لا حجّة عليها ، فلا يلتفت إليها .

مسألة 139 :

العمرة المبتولة تجوز في جميع أيّام السنة بغير خلاف بين علماء الأمصار ، لما رواه العامة عن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، قال : ( عمرة في رمضان تعدل حجّة ) « 3 » . واعتمر عليه السلام في شوّال وفي ذي القعدة « 4 » . واعتمرت عائشة من التنعيم ليلة المحصب « 5 » ، وهي الليلة التي يرجعون فيها من منى إلى مكة . ومن طريق الخاصة : قول الصادق عليه السلام : « السنة اثنا عشر شهرا ، يعتمر لكلّ شهر عمرة » « 6 » . ولأنّها عبادة لها تحريم وتحليل فكان من جنسها عبادة غير موقّتة ، كالصلاة .

مسألة 140 :

المتمتّع إذا دخل مكة وخاف فوات الوقت لو أكملها ، جاز له أن ينقل نيته إلى الإفراد ليدرك أحد الموقفين ثم يعتمر عمرة مفردة بعد إتمام الحج .
هامش
( 1 ) المدونة الكبرى 1 : 395 ، المنتقى - للباجي - 2 : 228 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، حلية العلماء 3 : 261 ، المبسوط - للسرخسي - 4 : 30 - 31 . ( 2 ) بدائع الصنائع 2 : 186 ، بداية المجتهد 1 : 334 ، فتح العزيز 7 : 142 ، حلية العلماء 3 : 261 . ( 3 ) سنن الترمذي 3 : 276 - 939 ، سنن البيهقي 4 : 346 . ( 4 ) صحيح مسلم 2 : 916 - 217 ، سنن البيهقي 4 : 346 . ( 5 ) صحيح مسلم 2 : 881 - 1213 ، سنن البيهقي 4 : 344 . ( 6 ) الفقيه 2 : 278 - 1362 .