تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 180

مساهمون:

ص١٨٠
وقال الشافعي ومالك والأوزاعي : إذا أتى بأفعال الحجّ ، لزمه دم . وقال الشعبي وطاوس وداود : لا يلزمه شيء [ 1 ] . لنا : أصالة عدم وجوب الدم فلا يثبت منافيه إلّا بدليل . وأمّا إذا نوى التمتّع ، فلزوم الدم ثابت بالإجماع . والمتمتّع إذا أحرم من مكة ، لزمه الدم ، ولو أحرم من الميقات ، لم يسقط الدم . وقالت العامة : يسقط الدم « 2 » . لنا : أنّ الدم استقرّ بإحرام الحج ، فلا يسقط بعد استقراره ، وكذا لو أحرم المتمتّع من مكة ومضى إلى الميقات ثم منه إلى عرفات . وقال الشيخ : يسقط « 3 » . إذا عرفت هذا ، فلا يجوز نيّة حجّتين ولا عمرتين ، ولو فعل ، قيل : تنعقد إحداهما ، وتلغو الأخرى « 4 » ، وبه قال مالك والشافعي « 5 » . وقال أبو حنيفة : ينعقد بهما ، وعليه قضاء إحداهما ، لأنّه أحرم بهما ولم يتمّهما « 6 » .
هامش
[ 1 ] كما في المعتبر : 338 نقلا عن الشيخ في الخلاف 2 : 264 - 265 ، المسألة 30 ، وفيه : . . وقال الشعبي : عليه بدنة . وقال طاوس : لا شيء عليه . وبه قال داود . وانظر : الام 2 : 133 ، والحاوي الكبير 4 : 39 ، والمجموع 7 : 190 و 191 ، والشرح الكبير 3 : 252 . ( 2 ) كما في المعتبر : 338 . ( 3 ) المبسوط - للطوسي - 1 : 307 . ( 4 ) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 . ( 5 ) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الام 2 : 136 ، مختصر المزني : 70 ، الحاوي الكبير 4 : 255 . ( 6 ) المغني 3 : 255 ، الشرح الكبير 3 : 261 ، فتح العزيز 7 : 203 ، الحاوي الكبير 4 : 255 .