لقوله عليه السلام : ( هذان ولداي إمامان قاما أو قعدا ) « 1 » يشير بذلك إلى الحسن والحسين عليهما السلام ، وانتسابهما بالولادة إلى رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله إنّما هو بالأم .
ونمنع كونه حقيقة .
مسألة 327 : يعتبر في آخذ الخمس : الإيمان ،
للنهي عن مودّة غير المؤمن ، وعمّن حادّ اللَّه ورسوله « 2 » . ولا تعتبر العدالة .
ولا يستحق الغني ، لأنّه وضع للإرفاق ، كما وضعت الزكاة لمحاويج العوام . نعم يستحقّ الإمام سهم ذي القربى عندنا وإن كان غنيّا .
واليتيم من لا أب له ممّن لم يبلغ الحلم ، وهو في آية الخمس « 3 » مختص بالذرية من هاشم ، خلافا للجمهور « 4 » .
وهل يشترط فقره ؟ قال الشيخ في المبسوط : لا يشترط ، عملا بالعموم « 5 » . وهو أحد قولي الشافعي ، وفي الآخر : يشترط « 6 » .
ولا يعتبر الفقر في ابن السبيل ، بل الحاجة في بلد السفر .
مسألة 328 : لا يحمل الخمس من بلد المال مع وجود المستحقّ فيه ،
لأنّ المستحق مطالب من حيث الحاجة والفقر ، فنقله يستلزم تأخير إيصال الحقّ إلى مستحقّه مع القدرة والطلب ، فإن نقله حينئذ ضمن ، ويبرأ مع التسليم .
هامش
( 1 ) إعلام الورى : 209 ، المناقب - لابن شهرآشوب - 3 : 367 ، كشف الغمة 1 : 533 ، وعوالي اللئالي 3 : 129 - 130 - 14 .
( 2 ) المجادلة : 22 .
( 3 ) الأنفال : 41 .
( 4 ) انظر : المصادر في الهامش ( 8 و 9 ) من صفحة 433 .
( 5 ) المبسوط للطوسي 1 : 262 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 689 ، الوجيز 1 : 288 ، المغني 7 : 306 - 307 ، الشرح الكبير 10 : 493 .