تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 436

مساهمون:

ص٤٣٦
ولو فقد المستحقّ جاز النقل ، للضرورة ، ولا ضمان . ويعطى من حضر البلد ، ولا يتبع من غاب عند علمائنا ، وبه قال بعض الشافعية « 1 » . وقال الشافعي : ينقل من البلد إلى غيره ، ويقسّم في البلدان ، لأنّه مستحقّ بالقرابة ، فاشترك الحاضر والغائب كالميراث « 2 » . وليس بجيّد ، وإلّا لاختصّ به الأقرب كالميراث .

مسألة 329 : ظاهر كلام الشيخ رحمه اللَّه : وجوب قسمته في الأصناف ،

عملا بظاهر الآية « 3 » « 4 » . ويحتمل المنع ، لأنّ المراد بيان المصرف كالزكاة . ويؤيّده : أنّ الرضا عليه السلام سئل عن قوله تعالى
وَاعْلَمُوا أَنَّما غَنِمْتُمْ
« 5 » ، قال : « فما كان للَّه فللرسول ، وما كان للرسول فهو للإمام » قيل : أرأيت إن كان صنف أكثر من صنف أو أقلّ من صنف كيف يصنع ؟ قال : « ذلك إلى الإمام ، أرأيت رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله كيف صنع ؟ إنّما كان يعطي على ما يرى ، كذلك الإمام » « 6 » . نعم الأحوط ما قاله الشيخ .

مسألة 330 : مستحقّ الخمس من الركاز والمعادن هو المستحقّ له من الغنائم

عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة « 7 » - لأنّه غنيمة ، وكذا البحث في جميع
هامش
( 1 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 689 . ( 2 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688 . ( 3 ) الأنفال : 41 . ( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 262 . ( 5 ) الأنفال : 41 . ( 6 ) الكافي 1 : 457 - 7 ، التهذيب 4 : 126 - 363 . ( 7 ) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 589 ، المجموع 6 : 102 ، فتح العزيز 6 : 104 ، حلية العلماء 3 : 117 .