وليس بذاك ، لجواز ترك بعض حقّه .
مسألة 322 : سهم اللَّه وسهم رسوله للرسول صلّى اللَّه عليه وآله ،
يصنع به في حياته ما شاء ، وبعده للإمام القائم مقامه ، لأنّه حقّ له باعتبار ولايته العامة ، ليصرف بعضه في المحاويج ، فينتقل إلى من ينويه في ذلك .
وللروايات عن أهل البيت عليهم السلام « 1 » .
وقال الشافعي : ينتقل سهم رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، إلى المصالح ، كبناء القناطر وعمارة المساجد وأرزاق القضاة وشبهه « 2 » .
وقال أبو حنيفة : يسقط بموته عليه السلام « 3 » . وليس بمعتمد .
مسألة 323 : المراد بذي القربى الإمام عليه السلام خاصة
عند علمائنا ، لوحدته لفظا ، فلا يتناول أكثر من الواحد حقيقة ، والأصل عدم المجاز . وللرواية « 4 » .
وقال الشافعي : المراد به قرابة النبي عليه السلام من ولد هاشم والمطّلب أخيه ، الصغير والكبير والقريب والبعيد سواء ، للذكر ضعف الأنثى ، لأنّه ميراث « 5 » .
وقال المزني وأبو ثور : يستوي الذكر والأنثى ، لأنّه مستحق بالقرابة « 6 » .
هامش
( 1 ) انظر على سبيل المثال : التهذيب 4 : 128 - 366 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 302 ، الشرح الكبير 10 : 489 .
( 3 ) الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 ، بدائع الصنائع 7 : 125 ، المغني 7 : 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 ، حلية العلماء 7 : 687 .
( 4 ) التهذيب 4 : 125 - 361 و 126 - 127 - 364 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، الوجيز 1 : 288 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492 .
( 6 ) المهذب للشيرازي 2 : 248 ، حلية العلماء 7 : 688 ، المغني 7 : 305 ، الشرح الكبير 10 : 492 .