تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 437

مساهمون:

ص٤٣٧
ما يجب فيه الخمس . وقال الشافعي : مصرفه مصرف الزكوات « 1 » - وعن أحمد روايتان « 2 » - لأنّ أمير المؤمنين عليه السلام أمر صاحب الكنز أن يتصدّق به على المساكين « 3 » . ويحتمل القسمة في المساكين من الذرية . ولا يجوز صرف حقّ المعدن إلى من وجب عليه - وبه قال الشافعي ومالك وأحمد « 4 » - لأنّه مأمور بإخراجه ، ولا يتحقق مع الدفع إلى نفسه . ولأنّه حقّ وجب عليه ، فلا يصرف اليه ، كعشر الزرع . وقال أبو حنيفة : يجوز « 5 » . وليس بمعتمد .

مسألة 331 : الأسهم الثلاثة التي للإمام يملكها ويصنع ما شاء ،

والثلاثة الباقية للأصناف الأخر ، لا يختص بها القريب دون البعيد ، ولا الذكر دون الأنثى ، ولا الكبير على الصغير ، بل يفرّقها الإمام على ما يراه من تفضيل وتسوية ، ويفرّق بين الحاضرين ، ولا يتبع الأباعد . ولو فضل عن كفاية الحاضرين جاز حمله إلى بلد آخر ، لاستغنائهم بحصول قدر الكفاية ، ولا ضمان . وإذا حضر الأصناف الثلاثة ، استحبّ التعميم . ولو لم يحضر في البلد إلّا فرقة منهم ، جاز أن يفرّق فيهم ، ولا ينتظر غيرهم ، ولا يحمل إلى بلد آخر .
هامش
( 1 ) المجموع 6 : 102 ، فتح العزيز 6 : 103 ، حلية العلماء 3 : 117 ، المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 589 . ( 2 ) المغني 2 : 614 ، الشرح الكبير 2 : 589 ، المجموع 6 : 102 ، فتح العزيز 6 : 104 ، حلية العلماء 3 : 117 . ( 3 ) سنن البيهقي 4 : 156 - 157 . ( 4 ) المجموع 6 : 90 ، حلية العلماء 3 : 113 . ( 5 ) المجموع 6 : 90 ، حلية العلماء 3 : 113 .