الفصل الثالث في قسمته وبيان مصرفه
مسألة 321 : يقسّم الخمس ستة أقسام :
سهم للَّه ، وسهم لرسوله ، وسهم لذي القربى ، وسهم لليتامى ، وسهم للمساكين ، وسهم لأبناء السبيل ، عند جمهور علمائنا - وبه قال أبو العالية الرياحي « 1 » - للآية « 2 » المقتضية للتشريك .
وقول الكاظم عليه السلام : « يقسّم الخمس على ستة أسهم » « 3 » .
وقال بعض علمائنا : يقسّم خمسة أقسام : سهم لرسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله ، وسهم لذي القربى ، إلى آخره « 4 » ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة ، لأنّه عليه السلام ، قسّم الخمس خمسة أقسام « 5 » .
هامش
( 1 ) حكاه الشيخ الطوسي في الخلاف ، كتاب الفيء وقسمة الغنائم ، المسألة 37 ، والمحقق في المعتبر : 294 ، وانظر : المغني 7 : 300 - 301 ، والشرح الكبير 10 : 486 .
( 2 ) الأنفال : 41 .
( 3 ) التهذيب 4 : 128 - 366 ، الاستبصار 2 : 56 - 185 .
( 4 ) حكاه أيضا المحقّق في شرائع الإسلام 1 : 182 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 2 : 247 ، حلية العلماء 7 : 687 ، المغني 7 : 300 و 301 ، الشرح الكبير 10 : 486 و 487 ، الهداية للمرغيناني 2 : 148 ، بدائع الصنائع 7 : 124 ، المبسوط للسرخسي 3 : 17 .