وقوله عليه السلام : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 1 » .
مسألة 320 : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ،
بل يتربّص إلى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة .
ولأنّ تحقيق قدر المئونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات .
ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلّا على سبيل الرفق بالمكتسب .
ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 123 - 354 ، الاستبصار 2 : 55 - 56 - 183 .