تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 429

مساهمون:

ص٤٢٩
وقوله عليه السلام : « عليه الخمس بعد مئونته ومئونة عياله وبعد خراج السلطان » « 1 » .

مسألة 320 : ولا يجب في الفوائد من الأرباح والمكاسب على الفور ،

بل يتربّص إلى تمام السنة ، ويخرج خمس الفاضل ، لعدم دليل الفورية ، مع أصالة براءة الذمة . ولأنّ تحقيق قدر المئونة إنّما يثبت بعد المدّة ، لجواز تجديد ما لم يكن كتزويج بنت وعمارة منزل وغيرهما من المتجدّدات . ولا يراعى الحول في غيره ، ولا فيه إلّا على سبيل الرفق بالمكتسب . ولا يجب النصاب في الغنائم في دار الحرب ، ولا في الممتزج بالحرام ، ولا أرض الذمي ، للعموم السالم عن المخصّص .
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 123 - 354 ، الاستبصار 2 : 55 - 56 - 183 .
تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 429 | العلامة الحلي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث