الشافعي « 1 » - لأنّ الإغناء في اليوم إنّما يتحقّق بالإخراج قبل الصلاة .
ولأنّ العيص سأل الصادق عليه السلام عن الفطرة متى هي ؟ قال :
« قبل الصلاة يوم الفطر » « 2 » .
ولأنّه تأخير للواجب عن وقته ، فكان حراما .
وقال عطاء ومالك وأحمد وأصحاب الرأي : يكره وليس بمحرّم « 3 » .
وعن أحمد رواية بالجواز من غير كراهية « 4 » .
ولو أخّرها عن يوم العيد ، قال أحمد : يأثم وعليه القضاء « 5 » .
وحكي عن ابن سيرين والنخعي : أنّهما رخصا في تأخيرها عن يوم العيد « 6 » .
ب - لو تمكّن من إخراجها يوم العيد ولم يخرج أثم على ما تقدّم ، ولا تسقط عنه ، بل يجب عليه قضاؤها ، إذ البراءة من الأمر بالإخراج إنّما يحصل به ، ولو لم يتمكّن فلا إثم .
ثم إن كان قد عزلها أخرجها مع الإمكان ، لتعيّنها للصدقة ، فلا تسقط بفوات الوقت ، كما لو عدم مستحق زكاة المال .
وإن لم يكن عزلها ، فعليه القضاء أيضا ، وبه قال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد « 7 » .
هامش
( 1 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 ، وفي المجموع 6 : 142 هكذا : لو أخّرها عن صلاة الإمام ، وفعلها في يومه ، لم يأثم ، وكانت أداء ، وإن أخّرها عن يوم الفطر أثم . وكذا في فتح العزيز 6 : 117 .
( 2 ) التهذيب 4 : 75 - 212 ، الإستبصار 2 : 44 - 141 .
( 3 ) المغني 2 : 676 ، الشرح الكبير 2 : 658 .
( 4 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 658 .
( 5 ) المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659 .
( 6 ) المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 129 ، المغني 2 : 677 ، الشرح الكبير 2 : 659 .
( 7 ) حكاه المحقّق في المعتبر : 290 .