الأديان ) « 1 » .
ونمنع صحة السند ، ويحمل على المندوبة .
مسألة 300 : ويشترط في المدفوع إليه : الأيمان ،
سواء وجد المستحقّ أو لا ، وينتظر بها ، ويحمل من بلده مع عدمه إلى بلد آخر . ولا يعطى المستضعف - خلافا للشيخ « 2 » - لقول الباقر والصادق عليهما السلام :
« الزكاة لأهل الولاية » « 3 » .
وسئل الرضا عليه السلام عن الزكاة هل توضع فيمن لا يعرف ؟ قال :
« لا ، ولا زكاة الفطرة » « 4 » .
ولو دفع إلى غير المؤمن أعاد ، لأنّه دفع الحقّ إلى غير مستحقّه ، فيبقى في العهدة .
ولو كان الدافع غير مؤمن ثم استبصر ، أعاد أيضا ، للرواية « 5 » .
وكذا يشترط فيه كلّ ما يشترط في مستحقّ زكاة المال من الفقر ، وعدم وجوب الإنفاق عليه .
ويجوز صرفها في الأصناف الثمانية ، لأنّها صدقة ، فأشبهت صدقة المال .
مسألة 301 : ويجوز دفعها إلى الواحد
عند علمائنا - وبه قال أبو حنيفة وأصحابه ، ومالك وأبو ثور وأحمد وابن المنذر « 6 » - لورود الآية « 7 » ببيان المصرف
هامش
( 1 ) مصنّف ابن أبي شيبة 3 : 177 .
( 2 ) المبسوط للطوسي 1 : 242 ، النهاية : 192 ، والتهذيب 4 : 88 ذيل الحديث 259 .
( 3 ) التهذيب 4 : 52 - 135 .
( 4 ) التهذيب 4 : 52 - 137 ، والكافي 3 : 547 - 6 .
( 5 ) تقدّمت آنفا .
( 6 ) المغني 2 : 712 - 713 ، الشرح الكبير 2 : 664 - 665 .
( 7 ) التوبة : 60 .