وقيل : تسقط « 1 » . وليس بمعتمد .
وقيل : تكون أداء « 2 » . وليس بجيّد ، لأنّها عبادة فات وقتها قبل فعلها ، فكانت قضاء .
ج - يجوز العزل كزكاة المال ، فإذا عزلها ولم يخرجها مع القدرة ضمن ، وإن لم يتمكّن فلا ضمان .
وقال أحمد : يضمنها مطلقا « 3 » .
ويجوز نقلها إلى غير البلد مع عدم المستحق فيه لا مع وجوده فيه .
ويجوز إخراجها من المال الغائب عنه . والأفضل : إخراجها في بلد المالك وتفريقها فيه .
د - يجوز تقديم الفطرة من أول رمضان لا عليه ، عند أكثر علمائنا « 4 » - وبه قال الشافعي « 5 » - لأنّ سبب الصدقة الصوم والفطر عنه ، فإذا وجد أحدهما ، جاز تعجيلها ، كزكاة المال بعد ملك النصاب .
ولقول الباقر والصادق عليهما السلام : « وهو في سعة أن يعطيها في أول يوم يدخل في شهر رمضان » « 6 » .
وقال أبو حنيفة : يجوز تقديمها من أول الحول ، لأنّها زكاة مخرجة عن
هامش
( 1 ) القائل هو : الحسن بن زياد وداود ، كما في المجموع 6 : 142 ، وبدائع الصنائع 2 : 74 ، كما حكاه عن الحسن بن زياد وعن بعض فقهائنا ، المحقق في المعتبر : 290 واستحسنه .
( 2 ) القائل هو ابن إدريس في السرائر : 109 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 290 .
( 4 ) منهم : الصدوقان كما في الفقيه 2 : 118 ذيل الحديث 511 ، والمقنع : 67 ، والشيخ الطوسي في النهاية : 191 ، والمبسوط 1 : 242 ، والخلاف 2 : 155 ، المسألة 198 ، والمحقّق في المعتبر : 290 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 142 ، حلية العلماء 3 : 128 ، فتح العزيز 5 : 533 ، المغني 2 : 681 ، الشرح الكبير 2 : 658 .
( 6 ) التهذيب 4 : 76 - 215 ، الاستبصار 2 : 45 - 46 - 147 .