وكذا لو بلغ أو أسلم أو زال جنونه أو استغنى قبل الهلال ، وجبت عليه ، واستحب لو كان بعده قبل الزوال ، وبعده يسقط الاستحباب أيضا ، لأنّ معاوية بن عمار سأل الصادق عليه السلام عن مولود ولد ليلة الفطر ، عليه فطرة ؟ قال : « لا ، قد خرج الشهر » وسأله عن يهودي أسلم ليلة ( الفطر ) « 1 » عليه فطرة ؟ قال : « لا » « 2 » .
فروع :
أ - لو اتّهب عبدا فأهلّ شوّال قبل القبض ، فالزكاة على الواهب - وبه قال الشافعي « 3 » - لأنّ القبض شرط ملك المتّهب .
وقال مالك : الزكاة على المتّهب « 4 » ، لأنّ القبض ليس شرطا . وسيأتي بطلانه .
ولو مات فقبض الوارث قبل شوّال فلا انتقال أيضا .
ب - لو مات ولده أو عبده ، أو أعتقه ، أو باعه ، أو ماتت زوجته ، أو طلّقها قبل الغروب ، فلا زكاة عليه إجماعا ، وتجب بعده .
وعلى اعتبار الوقتين : الغروب والطلوع - كما هو مذهب الشافعي « 5 » - لو طلّق زوجته أو زال ملكه وسط الليل ثم عاد في الليل ، ففي الزكاة عند الشافعية وجهان « 6 » .
ج - لو مات العبد بعد الهلال قبل إمكان أداء الزكاة عنه ، وجب الإخراج
هامش
( 1 ) في النسخ الخطية : ( العيد ) بدل ( الفطر ) .
( 2 ) الكافي 4 : 172 - 12 ، التهذيب 4 : 72 - 197 .
( 3 ) الام 2 : 63 ، المجموع 6 : 138 ، حلية العلماء 3 : 127 .
( 4 ) انظر : حلية العلماء 3 : 127 .
( 5 ) المهذب للشيرازي 1 : 172 ، المجموع 6 : 126 - 128 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 112 ، حلية العلماء 3 : 126 .
( 6 ) المجموع 6 : 127 ، الوجيز 1 : 98 ، فتح العزيز 6 : 113 .