الوارث ، فإنّه لا إرث قبل الدّين . ولا إلى الدّيّان ، للآية « 1 » « 2 » .
والوجه : ثبوتها على الوارث ، لامتناع ثبوت ملك لا مالك له . وعدم صلاحية الميت للملك . والدّيّان لا يملكون ، وإلّا لم يزل عنهم بالإبراء .
ولأنّ الحالف مع الشاهد هو الوارث لا الدّيّان . ولأنّه لو مات بعض الورثة ثم أبرئ الميت ، كانت التركة بين الحي وورثة الميت . والآية محمولة على القسمة .
ز - لو ملك الولد قبل الهلال قوت يوم العيد ، سقط عن والده نفقة ذلك اليوم ، فإن لم يعله فلا زكاة عليه ، ولا على الولد ، لفقره .
ح - لو وقع بين المعتق نصفه وبين المولى مهاياة ، فوقعت نوبة الهلال على أحدهما ، احتمل اختصاصه بالفطرة ، لاختصاصه بالعيلولة . والشركة ، لأنّه كالنائب عن صاحبه .
مسألة 298 : يستحب إخراجها يوم العيد قبل الخروج إلى المصلّى ، ويتضيّق عند الصلاة ،
لأنّ ابن عباس روى : أنّ النبي صلّى اللَّه عليه وآله فرض زكاة الفطرة طهرة للصائم من اللغو والرفث ، وطعمة للمساكين ، فمن أدّاها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة ، ومن أدّاها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات « 3 » .
ومن طريق الخاصة : عن الصادق عليه السلام نحوه « 4 » .
ولأنّ الغرض إغناء الفقير عن السعي فيه ، وإنّما يتحقّق قبل الصلاة .
فروع :
أ - لو أخّرها عن صلاة العيد اختيارا أثم عند علمائنا أجمع - وبه قال
هامش
( 1 ) وهي : قوله تعالىمِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى بِها أَوْ دَيْنٍ، النساء : 12 .
( 2 ) الخلاف 2 : 144 ، المسألة 179 .
( 3 ) سنن أبي داود 2 : 111 - 1609 ، سنن ابن ماجة 1 : 585 - 1827 ، المستدرك - للحاكم - 1 : 409 ، سنن البيهقي 4 : 163 .
( 4 ) التهذيب 4 : 76 - 214 ، الإستبصار 2 : 44 - 45 - 143 .