الجماعة مستفاد ممّا قلناه .
د : لو أمّ الأمّي قارئا وأمّيا ، أعاد القارئ خاصة .
والأمّي إن وجد قارئا مرضيّا وإلّا فلا . ولو أمّ قارئا واحدا ، بطلت صلاة المؤتمّ على ما قلناه .
وقال أحمد : تبطل صلاة الإمام أيضا ، لأنّه نوى الإمامة وقد صار فذّا « 1 » .
وليس بجيّد ، لأنّ نية الإمامة لا تخرجه عن الإتيان بصلاة المنفرد .
ولأنّه ينتقض بما لو مات المأموم أو أبطل صلاته .
ه : لو كان أحدهما يحسن الفاتحة ، والآخر السورة ، فالأقرب : ائتمام الآخر بمن يحسن الفاتحة ،
للإجماع على وجوبها وأولويتها لو عجز عنهما .
ولو جوّزنا انقلاب المأموم إماما لإمامه ، ائتم الثاني بالأول ، فإذا قرأ الفاتحة ، نوى الأول الايتمام بالثاني .
ولو كان معهما ثالث لا يحسن شيئا ، اقتدى بمن يعرف الفاتحة ، فإن لم يكن مرضيّا ، اقتدى بمن يعرف السورة وجوبا على إشكال .
ولو كان أحدهما يعرف بعض الفاتحة والآخر سورة كملا ، احتمل تخيّر ائتمام أحدهما بالآخر ، وأولوية إمامة من يحسن بعض الفاتحة .
و : لو ائتم القارئ بالأمي ولم يعلم حاله في الإخفاتية ، صحّت صلاته ،
لأن الظاهر أنّه لا يتقدّم إلّا وهو بشرائط الإمامة . وكذا في الجهرية لو خفيت عليه القراءة .
وهو يشكل باشتراط العدالة ، وعلم المأموم بها .
ز : لو أمّ الأخرس مثله ، جاز ، لتساويهما في الأفعال ، فصار كالامّي بمثله .
هامش
( 1 ) المغني 2 : 33 .