لا يتمكّن من ركوع أو سجود ، وبه قال مالك وأحمد وأصحاب الرأي « 1 » ، خلافا للشافعي « 2 » ، والتقريب ما تقدّم « 3 » .
ط : لا يجوز أن يؤمّ المقيّد المطلقين ،
لعجزه عن القيام ، ولا صاحب الفالج الأصحّاء كذلك ، للحديث « 4 » ، ويجوز أن يؤمّ الأعرج .
ى : تجوز إمامة أقطع اليدين أو الرّجل أو الثلاثة
- وهو إحدى الروايتين عن أحمد - للعموم . وفي الأخرى : لا تصح ، لأنه يخلّ بالسجود على بعض أعضاء السجود ، فأشبه العاجز عن السجود « 5 » . والفرق ظاهر .
ولا تجوز إمامة أقطع الرجلين ، وتجوز إمامة الخصيّ والجندي .
مسألة 568 : لا يجوز أن يأتمّ القارئ بالأمي في الجهرية والإخفاتية
عند علمائنا أجمع ، وبه قال أبو حنيفة ومالك وأحمد والشافعي في أحد أقواله « 6 » .
ونعني بالأمّي من لا يحسن قراءة الفاتحة أو لا يحسن القراءة .
وقال الشافعي : الأمّي من لا يحسن الفاتحة أو بعضها ولو كلمة واحدة « 7 » .
وقالت الحنفية : الأمّي من لا يحسن من القرآن ما يصلّي به « 8 » ، لأنّ
هامش
( 1 ) بلغة السالك 1 : 156 ، الشرح الصغير 1 : 156 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 42 ، المبسوط للسرخسي 1 : 215 .
( 2 ) المهذب للشيرازي 1 : 105 ، المجموع 4 : 264 ، مغني المحتاج 1 : 240 ، المغني 2 : 52 ، الشرح الكبير 2 : 42 .
( 3 ) تقدم في الفرع السابق .
( 4 ) الكافي 3 : 375 - 2 ، التهذيب 3 : 27 - 94 ، وتقدّم الحديث في صدر المسألة .
( 5 ) المغني والشرح الكبير 2 : 31 - 32 .
( 6 ) الهداية للمرغيناني 1 : 58 ، القوانين الفقهية : 69 ، الام 1 : 167 ، المجموع 4 : 267 ، فتح العزيز 4 : 318 ، حلية العلماء 2 : 174 ، المغني 2 : 32 ، الشرح الكبير 2 : 57 .
( 7 ) المجموع 4 : 267 ، فتح العزيز 4 : 318 .
( 8 ) اللباب 1 : 82 .