عليه السلام : ( لا يمنعكم من سحوركم أذان بلال ) « 1 » ، وهو يعطي تسويغه .
وقال أحمد : يكره في رمضان لئلّا يمتنعوا من السحور « 2 » .
ه - يستحب أن يؤذن في أول الوقت
ليعلم الناس فيتأهبوا للصلاة في أول وقتها بلا خلاف .
مسألة 183 : لو ترك الأذان والإقامة متعمدا وصلّى استمر على حاله
ولا يعيد صلاته ، وإن كان ناسيا تداركهما ما لم يركع ، ويستقبل صلاته استحبابا لا وجوبا - وبه قال المرتضى « 3 » - لأنّ النسيان عذر فجاز أن يستدركه قبل الركوع ، لأن الركوع يحصل معه أكثر أركان الصلاة فلا تبطل بعده .
ولقول الصادق عليه السلام : « إذا افتتحت الصلاة فنسيت أن تؤذن وتقيم ثم ذكرت قبل أن تركع فانصرف فأذن وأقم واستفتح الصلاة ، وإن كنت ركعت فأتم صلاتك » « 4 » وليس هذا بواجب إجماعا .
ولما رواه زرارة عن الصادق عليه السلام قلت : الرجل ينسى الأذان والإقامة حتى يكبر قال : « يمضي في صلاته ولا يعيد » « 5 » .
وقال الشيخ : إن تركهما متعمدا استأنف ما لم يركع ، وإن كان ناسيا استمر « 6 » .
وقال ابن أبي عقيل : إن تركه متعمدا واستخفافا فعليه الإعادة « 7 » .
هامش
( 1 ) سنن الترمذي 3 : 86 - 706 ، مسند أحمد 5 : 13 .
( 2 ) المغني 1 : 457 ، الشرح الكبير 1 : 443 ، الإنصاف 1 : 421 .
( 3 ) حكاه المحقق في المعتبر : 161 .
( 4 ) التهذيب 2 : 278 - 1103 ، الاستبصار 1 : 304 - 1127 .
( 5 ) التهذيب 2 : 279 - 1106 ، الإستبصار 1 : 302 - 1121 .
( 6 ) النهاية : 65 .
( 7 ) حكاه المحقق في المعتبر : 162 .