فروع :
أ - لو كان يقرأ القرآن قطعه ، وحكى الأذان
للعموم ، ولأنّ القراءة لا تفوت ، والقول مع المؤذن يفوت ، وبه قال الشافعي « 1 » .
ب - لو كان مصليا فرضا أو نفلا لم يحك الأذان
واشتغل بصلاته - وبه قال الشافعي « 2 » - لأنّه يقطعه عن الإقبال على الصلاة .
وقال مالك ، والليث : يعيد في النافلة خاصة إلّا في الحيعلتين فإنه يقول فيهما : لا حول ولا قوة إلّا باللَّه العلي العظيم « 3 » .
ج - لو حكى في الصلاة قال الشيخ : لا تبطل صلاته ؛
لجواز الدعاء فيها إلّا أنه لا يقول : حي على الصلاة ؛ لأنه ليس بتحميد ولا تكبير بل هو كلام الآدميين ، فإن قال بدلا من ذلك : لا حول ولا قوّة إلّا باللَّه . لم تبطل « 4 » ، وبه قال الشافعي « 5 » .
د - لو فرغ من صلاته ولم يحكه فيها كان مخيرا بين الحكاية وعدمها ،
قال الشيخ : لا مزية لأحدهما من حيث كونه أذانا بل من حيث كونه تسبيحا وتكبيرا « 6 » .
وقال الشافعي : يستحب دون استحباب ما يسمعه في غير الصلاة « 7 » .
هامش
( 1 ) الام 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 .
( 2 ) الام 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 ، مغني المحتاج 1 : 140 .
( 3 ) المدونة الكبرى 1 : 59 - 60 ، بلغة السالك 1 : 93 ، المنتقى للباجي 1 : 131 ، المجموع 3 : 120 .
( 4 ) المبسوط للطوسي 1 : 97 .
( 5 ) الام 1 : 88 ، المجموع 3 : 118 ، فتح العزيز 3 : 205 .
( 6 ) المبسوط للطوسي 1 : 97 .
( 7 ) انظر المجموع 3 : 118 و 120 .