للأعرابي المسئ في صلاته : ( إذا أردت صلاة فأحسن الوضوء ثم استقبل القبلة فكبّر ) « 1 » ولم يأمره بالأذان .
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : بوجوب الأذان والإقامة في الغداة والمغرب « 2 » لقول الصادق عليه السلام : « لا تصلّ الغداة والمغرب إلّا بأذان وإقامة » « 3 » وهو محمول على الاستحباب ، ومعارض بقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الإقامة بغير أذان في المغرب فقال : « ليس به بأس وما أحب يعتاد » « 4 » .
وقال السيد : يجبان فيهما سفرا وحضرا « 5 » . وهو ممنوع ؛ لقول الصادق عليه السلام وقد سئل عن الرجل هل يجزيه في السفر والحضر إقامة ليس معها أذان ؟ : « نعم لا بأس به » « 6 » .
وقال السيد المرتضى ، وابن أبي عقيل : تجب الإقامة على الرجال في جميع الصلوات « 7 » لقول الصادق عليه السلام : « يجزئك إذا خلوت في بيتك إقامة واحدة بغير أذان » « 8 » ومفهوم الإجزاء الوجوب . وهو ممنوع فإن الإجزاء كما يأتي في الصحة يأتي في الفضيلة .
وقال الشيخان ، والمرتضى : يجبان في صلاة الجماعة « 9 » لقول
هامش
( 1 ) سنن البيهقي 2 : 372 - 373 .
( 2 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 162 .
( 3 ) التهذيب 2 : 51 - 167 ، الاستبصار 1 : 299 - 1106 .
( 4 ) التهذيب 2 : 51 - 169 ، الاستبصار 1 : 300 - 1108 .
( 5 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 .
( 6 ) التهذيب 2 : 52 - 171 .
( 7 ) جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 ، وحكى قول ابن أبي عقيل المحقق في المعتبر : 162 .
( 8 ) التهذيب 2 : 50 - 166 .
( 9 ) المقنعة : 15 ، المبسوط للطوسي 1 : 95 ، جمل العلم والعمل ( ضمن رسائل الشريف المرتضى ) 3 : 29 .