تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تذكرة الفقهاء ( ط . ج ) — صفحة 53

مساهمون:

ص٥٣

ز - الكلام وإن كره في الأذان فإنه في الإقامة آكد ،

وقال الشيخان ، والمرتضى : إذا قال المؤذن : قد قامت الصلاة حرم الكلام على الحاضرين إلّا بما يتعلق بالصلاة من تقديم إمام ، أو تسوية صف « 1 » ، لقول الصادق عليه السلام : « إذا أقام المؤذن الصلاة فقد حرم الكلام إلّا أن يكون القوم ليس يعرف لهم إمام » « 2 » وهو محمول على شدة الكراهة ، وفي الطريق ضعف .

مسألة 163 : يستحب ترك الإعراب في أواخر فصول الأذان والإقامة

عند علمائنا أجمع - وبه قال أحمد « 3 » - وحكاه ابن الأنباري عن أهل اللغة « 4 » ، لأن إبراهيم النخعي قال : شيئان مجزومان كانوا لا يعربونهما : الأذان والإقامة « 5 » . وهذا إشارة إلى جماعتهم . ومن طريق الخاصة قول الباقر عليه السلام : « الأذان جزم بإفصاح الألف والهاء ، والإقامة حدر » « 6 » ونحوه عن الصادق عليه السلام « 7 » . وقال الباقون : يستحب الإعراب فيهما .

مسألة 164 : يستحب أن يترسل في أذانه

بأن يتمهل فيه مأخوذ من قولهم جاء فلان على رسله أي على هنيئة من غير عجل ولا متعب نفسه ، وأن يحدر الإقامة ويدرجها إدراجا مبينا لألفاظها مع الإدراج - ولا نعلم فيه خلافا - لقول
هامش
( 1 ) المقنعة : 15 ، النهاية : 66 - 67 ، المبسوط للطوسي 1 : 99 ، ونقل المحقق قول المرتضى في المعتبر : 165 . ( 2 ) التهذيب 2 : 55 - 190 ، الإستبصار 1 : 302 - 1117 . ( 3 ) المغني 1 : 453 ، الشرح الكبير 1 : 434 ، الإنصاف 1 : 414 ، كشاف القناع 1 : 238 . ( 4 ) عمدة القارئ 5 : 108 ، المغني 1 : 453 ، الإنصاف 1 : 414 . ( 5 ) المغني 1 : 453 ، الشرح الكبير 1 : 434 ، الإنصاف 1 : 414 . ( 6 ) التهذيب 2 : 58 - 203 . ( 7 ) الفقيه 1 : 184 - 871 ، التهذيب 2 : 58 - 204 .