كأوله ، والباقي كما تقدم « 1 » ، وروي أيضا استحباب التكبير في أول الإقامة أربعا ، وفي آخرها أربعا ، والتهليل في آخرها مرتين « 2 » ، قال الشيخ : ولو عمل عامل بذلك لم يكن مأثوما ، فأمّا ما روي في شواذ الأخبار من قول :
« أن عليا ولي اللَّه ، وآل محمد خير البرية » فممّا لا يعمل عليه في الأذان فمن عمل به كان مخطئا « 3 » .
ويجوز في حال الاستعجال ، والسفر إفراد الفصول ، جمعا بين فضيلة الأذان وإزالة المشقة عن المسافر والمستعجل ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح قال : رأيت الباقر عليه السلام يكبّر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت له : لم تكبّر واحدة ؟ فقال : « لا بأس به إذا كنت مستعجلا » « 4 » .
وقال الباقر عليه السلام : « الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا ، والإقامة واحدة » « 5 » .
تذنيب : تثنية الإقامة أفضل من إفراد الأذان والإقامة ؛ لقول الصادق عليه السلام : « لأن أقيم مثنى مثنى أحب إليّ من أن أؤذّن وأقيم واحدا واحدا » « 6 » .
مسألة 159 : يكره الترجيع عند علمائنا
- وهو تكرار الشهادتين مرتين في
هامش
( 1 ) مصباح المتهجد : 26 .
( 2 ) مصباح المتهجد : 26 .
( 3 ) النهاية : 69 . وقال في المبسوط 1 .
( 4 ) التهذيب 2 : 62 - 216 ، الاستبصار 1 : 307 - 1140 .
( 5 ) التهذيب 2 : 62 - 219 ، الاستبصار 1 : 308 - 1143 .
( 6 ) التهذيب 2 : 62 - 218 ، الإستبصار 1 : 308 - 1142 .