ج - أطبقت الإمامية على استحباب التهليل مرتين في آخر الأذان ، وخالف فيه الجمهور كافة واقتصروا على المرة ، « 1 » وهو مدفوع بأمر النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله بلالا أن يشفع الأذان ويوتر الإقامة ، رواه أنس « 2 » .
ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام لمّا وصف الأذان : « لا إله إلّا اللَّه لا إله إلّا اللَّه » « 3 » .
وكذا في حديث الباقر عليه السلام لمّا وصف أذان جبرئيل لمّا أسري بالنبيّ صلّى اللَّه عليه وآله « 4 » .
مسألة 157 : الإقامة عندنا سبعة عشر فصلا
كالأذان إلّا أنه ينقص التكبير من أولها مرتين والتهليل من آخرها مرة ويزيد : ( قد قامت الصلاة ) بعد ( حيّ على خير العمل ) مرتين - وبه قال أبو حنيفة « 5 » - لما رواه أبو محذورة أن رسول اللَّه صلّى اللَّه عليه وآله علّمه الإقامة سبع عشر كلمة « 6 » ، ومن طريق الخاصة قول الصادق عليه السلام : « والإقامة مثنى مثنى » « 7 » .
هامش
( 1 ) مختصر المزني : 12 ، المغني 1 : 450 ، المهذب للشيرازي 1 : 63 ، مغني المحتاج 1 : 135 ، الشرح الصغير 1 : 92 ، المدونة الكبرى 1 : 57 ، العدة شرح العمدة : 61 ، القوانين الفقهية : 54 ، المحلى 3 : 150 .
( 2 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 - 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 - 729 ، سنن الترمذي 1 : 369 - 370 - 193 ، سنن الدارمي 1 : 270 ، سنن أبي داود 1 : 141 - 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 59 - 209 ، الاستبصار 1 : 305 - 1133 .
( 4 ) التهذيب 2 : 60 - 210 ، الاستبصار 1 : 305 - 1134 .
( 5 ) المبسوط للسرخسي 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ، اللباب 1 : 59 ، المجموع 3 :
94 ، فتح العزيز 3 : 158 ، ، المغني 1 : 451 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 .
( 6 ) سنن الترمذي 1 : 367 - 192 ، سنن ابن ماجة 1 : 235 - 709 ، سنن النسائي 2 : 4 ، سنن الدارمي 1 : 271 .
( 7 ) الكافي 3 : 303 - 4 ، التهذيب 2 : 62 - 217 ، الاستبصار 1 : 307 - 1141 .