وقال الشافعي : الإقامة أحد عشر كلمة ، التكبير مرتان ، والشهادتان مرتان ، والدعاء إلى الصلاة مرة ، والدعاء إلى الفلاح مرة ، والإقامة مرتان ، والتكبير مرتان ، والتهليل مرة . وبه قال الأوزاعي ، وأحمد ، وإسحاق ، وأبو ثور « 1 » .
قال ابن المنذر : وهو مذهب عروة بن الزبير ، والحسن البصري ، وعمر بن عبد العزيز ، ومكحول ، والزهري « 2 » ، لأنّ أنسا روى أن النبيّ صلّى اللَّه عليه وآله أمر أن يوتر الإقامة « 3 » ، وهو استناد إلى المنام الذي ضعفناه .
وللشافعي في القديم : أنها عشر كلمات . فجعل الإقامة مرة . وبه قال مالك ، وداود « 4 » للحديث « 5 » وقد بينا ضعفه .
مسألة 158 : قد ورد عندنا استحباب التكبير في آخر الأذان أربع مرات
هامش
( 1 ) المغني 1 : 451 ، الشرح الكبير 1 : 431 - 432 ، مسائل أحمد : 27 ، العدة شرح العمدة :
60 ، الأم 1 : 85 ، المجموع 3 : 92 ، فتح العزيز 3 : 161 ، المهذب للشيرازي 1 :
64 ، مغني المحتاج 1 : 136 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 .
( 2 ) المجموع 3 : 94 وفيه : البيهقي بدل ابن المنذر فلاحظ .
( 3 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 - 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 - 729 ، سنن الترمذي 1 : 369 - 370 - 193 ، سنن الدارمي 1 : 270 ، سنن أبي داود 1 : 141 - 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .
( 4 ) المجموع 3 : 92 و 94 ، المهذب للشيرازي 1 : 64 ، فتح العزيز 3 : 161 و 162 ، المدونة الكبرى 1 : 58 ، بداية المجتهد 1 : 110 ، القوانين الفقهية : 55 ، المغني 1 :
452 ، الشرح الكبير 1 : 432 ، المبسوط للسرخسي 1 : 129 ، بدائع الصنائع 1 : 148 ، نيل الأوطار 2 : 21 .
( 5 ) صحيح البخاري 1 : 157 ، صحيح مسلم 1 : 286 - 378 ، سنن ابن ماجة 1 : 241 - 729 ، سنن الدارمي 1 : 270 . سنن الترمذي 1 : 369 - 370 - 193 ، سنن أبي داود 1 : 141 - 508 ، سنن النسائي 2 : 3 .