تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
شرح
ولو قلع صحيح العينين العين الصحيحة من الأعور ، فعن الأكثر كون المجنى عليه مخيرا بين قلع احدى عيني الصحيح وأخذ نصف الدية منه ، وبين العفو وأخذ تمام الدية . ويشهد به : صحيح محمد بن قيس : قال أبو جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) في رجل أعور أصيبت عينه الصحيحة ففقئت أن تفقأ احدى عيني صاحبه ويعقل له نصف الدية وإن شاء أخذ الدية كاملة ويعفا عن صاحبه « 1 » . وخبر عبد الله بن الحكم عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور . فقال : عليه الدية كاملة فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتص من صاحبه ويأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل لان له الدية كاملة وقد اخذ نصفها بالقصاص « 2 » . فما عن الشيخ في الخلاف « 3 » ، والمفيد « 4 » ، والحلي « 5 » من عدم
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 317 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 180 ح 35415 . ( 2 ) التهذيب ج 10 ص 269 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 331 ح 35715 . ( 3 ) الخلاف ج 5 ص 251 . ( 4 ) المقنعة ص 759 . ( 5 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 585 .