شرح
والمصنف في القواعد « 1 » والارشاد « 2 » ، وغيرهما « 3 » التفصيل بين الغني
والفقير ، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار .
وقيل : إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية ، ومال إليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، وقواه الأستاذ « 5 » .
واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل .
فان مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية .
إذ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وبه يظهر الجواب عما استدل به للأول : بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس .
فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية ، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم كونه تعبديا .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 711 .
( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 230 .
( 3 ) شرح اللمعة ج 10 ص 315 .
( 4 ) جواهر الكلام ج 43 ص 436 .
( 5 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 452 .