تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469

مساهمون:

ص٤٦٩
شرح
والمصنف في القواعد « 1 » والارشاد « 2 » ، وغيرهما « 3 » التفصيل بين الغني والفقير ، فعلى الغني نصف دينار وعلى الفقير ربع دينار . وقيل : إنه يقسط الدية على العاقلة بالسوية ، ومال إليه صاحب الجواهر ( رحمة الله عليه ) « 4 » ، وقواه الأستاذ « 5 » . واحتج للثاني بأنه المتفق عليه وما زاد عليه مختلف فيه ، والأصل براءة الذمة من الزائد ، ولكن يخرج عن الأصل بظاهر الدليل . فان مقتضى اطلاق ما دل على أن الدية على العاقلة هو التقسيط بالسوية . إذ التقسيط بغير ذلك يحتاج إلى دليل وهو مفقود ، وبه يظهر الجواب عما استدل به للأول : بأن التقديرات تتوقف على النص ولا يجري فيها القياس . فالظاهر هو التقسيط عليهم بالسوية ، لولا الاجماع على خلافه بل ومعه لعدم كونه تعبديا .
هامش
( 1 ) قواعد الأحكام ج 3 ص 711 . ( 2 ) إرشاد الأذهان ج 2 ص 230 . ( 3 ) شرح اللمعة ج 10 ص 315 . ( 4 ) جواهر الكلام ج 43 ص 436 . ( 5 ) مباني تكملة المنهاج ج 2 ص 452 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 469 | السيد محمد صادق الروحاني