تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 466

مساهمون:

ص٤٦٦
تقسط الدية على الأقرب فالأقرب ،
شرح
إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإن لم يكن لهم مال رجعت الجناية على إمام المسلمين لأنهم يؤدون إليه الجزية كما يؤدي العبد الضريبة إلى سيده ، قال : وهم مماليك للامام فمن أسلم منهم فهو حر « 1 » . ولو كان للذمي عصبة من المسلمين ، فهل يعقلون عنه ؟ الظاهر عدمه : لا طلاق الحصر في الصحيح إنما يؤخذ ذلك من أموالهم فإنه يدل على أن جنايته في ماله وإن كان له عصبة من المسلمين .

كيفية تقسيم الدية على العاقلة

( و ) أما كيفية التقسيط ، ففيها خلاف من جهتين : إحداهما : ان المشهور بين الأصحاب « 2 » أنه ( تقسط الدية على الأقرب ) من العاقلة إلى الجاني رتبة ودرجة ( فالأقرب ) فيؤخذ من أقرب الطبقات أولا ، فإن لم يكن أو لم يحتمل تخطى إلى البعيدة ثم الابعد .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 391 ح 35841 . ( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 437 .