شرح
وعن جماعة منهم ، الشيخ في المبسوط « 1 » ، وابن سعيد في الجامع « 2 » ، انه يجمع في العاقلة بين القريب والبعيد ويقسط على العاقلة أجمع من غير اختصاص بالقريب .
وقد استدل للأول : بالآية الشريفة :وَأُولُوا الْأَرْحامِ بَعْضُهُمْ أَوْلى بِبَعْضٍ فِي كِتابِ اللَّهِ« 3 » ، وبالمرسل المتقدم في الرجل إذا قتل رجلا خطاء فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ان الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال « 4 » .
بل بالنصوص الاخر السابقة الواردة فيمن قتل وهرب فمات ، وبالاجماع ، لكن الآية الشريفة في الإرث وأخذ المال لا في الدية واعطائها ، والمرسل قد مر أنه ضعيف السند ، مع أن مورده الشبيه بالعمد ، والنصوص الاخر تقدم ان موردها العمد وغير مربوطة بالخطأ ، والاجماع غير ثابت سيما مع مخالفة من عرفت ، فإذا القول الثاني هو عدم اعتبار الترتيب بين الطبقات أظهر : نظرا إلى عموم الأدلة بوجوبها على العاقلة المتناولة للجميع .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 187 .
( 2 ) الجامع للشرايع ص 576 .
( 3 ) الأنفال : آية 75 .
( 4 ) التهذيب ج 10 ص 172 ح 16 / الوسائل ج 29 ص 397 ح 35851 .