ولا جناية الانسان على نفسه ، ولا ما تجنيه البهيمة ، ولا اتلاف المال ، وعاقلة الذمي الإمام إن لم يكن له مال ،
شرح
يشهد به : خبر أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) قال : لا تضمن العاقلة عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 1 » .
وخبر السكوني عن جعفر عن أبيه عن أمير المؤمنين - عليهم السلام - قال : العاقلة لا تضمن عمدا ولا اقرارا ولا صلحا « 2 » .
8 - ( ولا ) تعقل ( جناية الانسان على نفسه ، ولا ما تجنيه البهيمة ولا اتلاف المال ) بلا خلاف في شئ منها بين فقهائنا ، أما في الجناية على نفسه ولو خطاء ، فلان الدية عوض الجناية على المجنى عليه لا جنايته على نفسه ، وأما جناية البهيمة فقد مر أنها على مالكها إن كان بتفريط من المالك ، وبه يظهر حال اتلاف المال .
9 - ( وعاقلة الذمي الامام إن لم يكن له مال ) بلا خلاف في ذلك ، وفي أنه إن كان له مال كانت الدية في ماله وإن كانت الجناية خطاء ولا يتحملها العاقلة .
ويشهد بذلك كله : صحيح أبي ولاد عن أبي عبد الله ( ع ) : ليس فيما بين أهل الذمة معاقلة فيما يجنون من قتل أو جراحة
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 366 ح 5 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35844 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 170 ح 13 / الوسائل ج 29 ص 394 ح 35845 .