تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 464

مساهمون:

ص٤٦٤
ولا ما يثبت بالاقرار ولا صلحاً ،
شرح
لموثق أبي مريم عن أبي جعفر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين ( ع ) أن لا يحمل على العاقلة إلا الموضحة فصاعدا ، وقال : ما دون السمحاق أجر الطبيب سوى الدية « 1 » . وفي الشرائع « 2 » : ان في الروضة ضعفا ، ولعله لابن فضال الفطحي ، إلا أنه موثق ، ثم إن ظاهر الموثق ان الواجب على الجاني زائدا على الدية أجر الطبيب ، ولو الاجماع على خلافه كان المتعين العمل به . 6 - ( ولا ) تتحمل العاقلة ( ما يثبت بالاقرار ) إذ اقرار العقلاء على أنفسهم جائز لا على غيرهم . ويشهد به أيضا : معتبر زيد بن علي عن آبائه - عليهم السلام - قال : لا تعقل العاقلة إلا ما قامت عليه البينة ، قال : وأتاه رجل فاعترف عنده فجعله في ماله خاصة ولم يجعل على العاقلة شيئا « 3 » . 7 - ( ولا ) تتحمل أيضا ( صلحا ) يعني لو اصطلح القاتل والأولياء في العمد مطلقا والخطأ مع عدم ثبوته على الدية ، بلا خلاف ، وهو مضافا إلى كونه مقتضى القاعدة ، لاختصاص الدليل بالخطأ المحض الثابت .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 365 ح 4 / الوسائل ج 29 ص 396 ح 35849 . ( 2 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1053 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 141 ح 5311 / الوسائل ج 29 ص 398 ح 35855 .