ولا يدخل القاتل فيه ، ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون .
شرح
2 - ( ولا يدخل القاتل فيه ) أي في العقل اجماعا صرح به غير واحد « 1 » ، ووجهه ظاهر : فان القاتل غير عاقلته والعاقلة تضمن الجناية .
3 - ( ولا تعقل المرأة ولا الصبي ولا المجنون ) بلا خلاف بين الأصحاب « 2 » ، أما الأخيران فلحديث رفع القلم « 3 » ، وللشك في صدق العصبة عليهما .
وأما المرأة فمضافا إلى خروجها عن العصبة مفهوما .
يشهد به : صحيح الأحول : قال ابن أبي العوجاء : ما بال المرأة المسكينة الضعيفة تأخذ سهما واحدا ويأخذ الرجل سهمين ، قال : فذكر ذلك بعض أصحابنا لأبي عبد الله ( ع ) فقال : إن المرأة ليس عليها جهاد ولا نفقة ولا معقلة وإنما ذلك على الرجل « 4 » ، وقريب منه خبر إسحاق بن محمد النخعي « 5 » .
هامش
( 1 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 504 .
( 2 ) راجع المختصر النافع ص 307 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1053 ، كشف الرموز ج 2 ص 684 .
( 3 ) المستدرك ج 18 ص 13 ح 21860 .
( 4 ) الكافي ج 7 ص 85 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 93 ح 32559 .
( 5 ) الوسائل ج 29 ص 94 ح 32561 .