شرح
وصحيح ابن أبي نصر عن أبي جعفر ( ع ) في رجل قتل رجلا عمدا ثم فر فلم يقدر عليه حتى مات ؟ قال ( ع ) : إن كان له مال اخذ منه وإلا اخذ من الأقرب فالأقرب « 1 » .
ومرسل يونس بن عبد الرحمان عن أحدهما - عليهما السلام - أنه قال : في الرجل إذا قتل رجلا خطاء فمات قبل أن يخرج إلى أولياء المقتول من الدية ، ان الدية على ورثته ، فإن لم يكن له عاقلة فعلى الوالي من بيت المال « 2 » .
وقد استدل بهذه النصوص لما ذهب إليه الإسكافي « 3 » وإن اعترف بعدم دلالتها عليه ، ولكن الأولين موردهما القتل العمدي وليس على العاقلة فيه شئ ، والحكم بثبوت الدية على الوارث ، حكم تعبدي مختص بمورده كما سمعت الكلام فيه في محله .
وأما المرسل فهو ضعيف السند للارسال ، مع أن مورده شبيه العمد فإنه فرض في مورده ان الدية كانت على القاتل ومات قبل فراغ ذمته ، فهو أيضا خارج عن محل الكلام ، فالأظهر ما هو المشهور .
وتمام الكلام بالبحث في فروع :
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 170 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 395 ح 35848 .
( 2 ) التهذيب ج 10 ص 172 ح 16 / الوسائل ج 29 ص 397 ح 35851 .
( 3 ) نسبه إليه في رياض المسائل ج 14 ص 357 .