شرح
كتابي فافحص عن أمره - إلى أن قال : - ثم انظر فإن كان الرجل منهم يرثه له سهم في الكتاب لا يحجبه عن ميراثه أحد من قرابته فالزمه الدية وخذه بما نجوما في ثلاث سنين ، فإن لم يكن له من قرابته أحد له سهم في الكتاب وكانوا قرابته سواء في النسب وكان له قرابة من قبل أبيه وأمه سواء في النسب ففض الدية على قرابته من قبل أبيه وعلى قرابته من قبل أمه من الرجال المدركين المسلمين ثم خذهم بها واستأدهم الدية في ثلاث سنين ، وإن لم يكن له قرابة من قبل أبيه ولا قرابة من قبل أمه ففض الدية على أهل الموصل ممن ولد ونشأ بها ، الحديث « 1 » ، ولكنه ضعيف السند : لان سلمة بتري مذموم ، ولا ينطبق على هذا القول : فإنه ظاهر في تقسيم الدية على قرابتي الأب والام بالسوية ، مع أنه مشتمل على غرامة أهل البلد .
واستدل كاشف اللثام « 2 » لما اختاره : بجملة من الأخبار المعتبرة ، كمعتبر أبي بصير عن الإمام الصادق ( ع ) : عن رجل قتل رجلا متعمدا ثم هرب القاتل فلم يقدر عليه ؟ قال ( ع ) : إن كان له مال اخذت الدية من ماله وإلا فمن الأقرب فالأقرب ، وإن لم يكن له قرابة أداه الامام فإنه لا يبطل دم امرئ مسلم « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 364 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 392 ح 35842 .
( 2 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 237 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 365 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 395 ح 35846 .