تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457

مساهمون:

ص٤٥٧
شرح
وعن الصحاح « 1 » : عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه وإنما سموا عصبة لأنهم عصبوا به أي أحاطوا ، فالأقرب طرف والابن طرف والعم جانب والأخ جانب . وعن مختصر النهاية الأثيرية « 2 » : العصبة الأقارب من جهة الأب . وفي المصباح المنير « 3 » : العصبة القرابة الذكور الذين يدلون بالذكور ، وهذا معنى ما قاله أئمة اللغة . وعن مجمع البحرين « 4 » : ان عصبة الرجل بنوه وقرابته لأبيه . وعلى الجملة من راجع العرف واللغة يطمئن بأن العصبة هم المتقربون بالأب ولا تشمل المتقربين بالام ، ولم يذكروا للقول الثاني دليلا ، ولذلك وجهه بعض الأفاضل بما يرجع إلى ما عليه القوم . وقد استدل للقول الثالث : بخبر سلمة بن كهيل ، قال : اتي أمير المؤمنين ( ع ) برجل قد قتل رجلا خطاء فقال له أمير المؤمنين ( ع ) : عشيرتك وقرابتك - إلى أن قال : - فكتب إلى عامله على الموصل : أما بعد - إلى أن قال : - فإذا ورد عليك كتابي إن شاء الله تعالى وقرأت
هامش
( 1 ) الصحاح ج 1 ص 182 . ( 2 ) النهاية في غريب الأثر ج 3 ص 482 باب العين مع الصاد . ( 3 ) المصباح المنير ج 6 ص 176 باب العين مع الصاد وما يثلثهما . ( 4 ) مجمع البحرين ج 2 ص 122 .
فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 457 | السيد محمد صادق الروحاني