أما العصبة فهم المتقربون إلى الميت بالأبوين أو الأب .
شرح
( أما العصبة فهم ) على ما صرح به جماعة كالشيخين « 1 » والقاضي « 2 »
والفاضلين « 3 » والشهيدين « 4 » ، بل هو المشهور كما عن المختلف « 5 » والروضة « 6 » والمسالك « 7 » : ( المتقربون إلى الميت بالأبوين أو الأب ) خاصة ، كالاخوة وأولادهم وإن نزلوا ، والعمومة وأولادهم كذلك ، ولا يشترط كونهم من أهل الإرث في الحال ، بل عن كشف اللثام « 8 » ، انه المعروف من معناها ، وعن السرائر « 9 » فهم العصبات من الرجال سواء كان وارثا أو غير وارث الأقرب فالأقرب ، ويدخل فيها الوالد والولد - إلى أن قال : - واجماعنا منعقد على أن العاقلة جماعة الوارث من الرجال دون من يتقرب بالام ، والظاهر كما أفاده سيد الرياض اتحاد قوله مع المشهور .
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1052 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 638 .
( 2 ) المهذب ج 2 ص 503 .
( 3 ) شرائع الإسلام ج 4 ص 1052 ، تحرير الأحكام ج 2 ص 279 .
( 4 ) شرح اللمعة ج 10 ص 308 .
( 5 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 290 .
( 6 ) شرح اللمعة ج 10 ص 308 .
( 7 ) مسالك الأفهام ج 15 ص 507 .
( 8 ) كشف اللثامط . ج ج 11 ص 498 .
( 9 ) السرائر ج 3 ص 332 .