تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 382

مساهمون:

ص٣٨٢
شرح
والمراد بالبعير في دية الخارصة ، والدامية ، وما بعدهما ، جزء من مائة جزء من الدية من أي قسم كانت الدية بلا خصوصية للدية . ويشهد به مضافا إلى الفهم العرفي : صحيح معاوية عن الإمام الصادق ( ع ) : عن الشجة المأمومة فقال : ثلث الدية والشجة الجائفة ثلث الدية ، وعن الموضحة فقال : خمس من الإبل « 1 » . فإنه إذا ضم إلى صحيح الحلبي عنه ( ع ) : في الموضحة خمس من الإبل ، وفي السمحاق أربع من الإبل ، والباضعة ثلاث من الإبل ، والمأمومة ثلاث وثلاثون من الإبل الحديث « 2 » . يدل على عدم الخصوصية للابعرة فيها فيراد منها نسبة خاصة من دية النفس . وأيضا يشهد به : معتبر ظريف عن الامام أمير المؤمنين ( ع ) قال : وفي الخد إذا كانت فيه نافذة - إلى أن قال - : وفي موضحة الرأس خمسون دينارا فإن نقل منها العظام فديتها مائة دينار وخمسون دينارا ، فإن كانت ثاقبة في الرأس فتلك المأمومة ديتها ثلاثمائة وثلاثة وثلاثون دينارا وثلث دينار « 3 » .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 2 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35812 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35811 . ( 3 ) الوسائل ج 29 ص 295 ح 35651 .