تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 381

مساهمون:

ص٣٨١
والدامية : وهي التي تأخذ يسيرا من اللحم وفيها بعيران .
شرح
سعيد « 1 » نظرا إلى ، معتبر السكوني عن الإمام الصادق ( ع ) : إن رسول الله ( ص ) قضى في الدامية بعيرا ، وفي الباضعة بعيرين ، وفي المتلاحمة ثلاثة أبعرة ، وفي السمحاق أربعة « 2 » . بتقريب ان المراد بالدامية فيه الخارصة ، بقرينة أنه جعل فيه وفي معتبر منصور السمحاق في المرتبة الرابعة وفرض قبلها ثلاث مراتب وجعل في المرتبة الأولى منها بعير ، وعليه فتكون الدامية في خبر السكوني هي الخارصة في خبر منصور . أم تكون الدامية غيرها ؟ كما في المتن حيث قال :

[ الدامية ]

( والدامية ، وهي التي تأخذ يسيرا من اللحم وفيها بعيران ) بل هو المشهور بين الأصحاب « 3 » نظرا إلى معتبر منصور المتقدم حيث ذكر فيه ان في الخارصة بعيرا ، وفي الدامية بعيرين ؟ وجهان : أقربهما الثاني : إذ لو سلم تعارض الروايتين تقدم الثانية للشهرة . فالمتحصل ان الشجة التي تخدش الجلد ولا تأخذ من اللحم فيها بعير ، والتي تأخذ من اللحم يسيرا فيها بعيران ، وتسمى الأولى : الخارصة ، والثانية : الدامية .
هامش
( 1 ) الجامع للشرايع ص 600 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 1 / الوسائل ج 29 ص 379 ح 35813 . ( 3 ) راجع السرائر ج 3 ص 409 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1041 .