تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 385

مساهمون:

ص٣٨٥
شرح
ويشهد به نصوص كثيرة : منها : أخبار منصور ومعاوية والحلبي المتقدمة . ومنها : معتبر أبي مريم : قال لي أبو عبد الله ( ع ) : إن رسول الله ( ص ) قد كتب لابن حزم كتابا فخذه منه فأتني به حتى أنظر إليه قال : فانطلقت إليه فأخذت منه الكتاب ثم أتيته به فعرضته عليه فإذا فيه من أبواب الصدقات وأبواب الديات ، وإذا فيه في العين خمسون من الإبل ، وفي الجائفة الثلث ، وفي المنقلة خمس عشرة وفي الموضحة خمس من الإبل « 1 » ، وقد عرفت ان المراد من هذه الجملة نصف عشر الدية . وأما ما في معتبر ظريف من قوله ( ع ) : ودية الشجة إذا كانت توضح أربعون دينارا إذا كانت في الخد وفي موضحة الرأس خمسون دينارا ، فلا يستند إليه ، لوجوه : أحدها : انه في المعتبر نفسه جعل في موضحة الوجه خمسون دينارا في موردين منه ، الأول قوله ( ع ) : فإن كانت موضحة في شئ من الوجه فديتها خمسون دينارا ، الثاني قوله ( ع ) : فإن كانت رمية بنصل يثبت في العظم حتى ينفذ إلى الحنك فديتها مائة وخمسون دينارا جعل منها خمسون دينارا لموضحتها .
هامش
( 1 ) التهذيب ج 10 ص 291 ح 9 / الوسائل ج 29 ص 381 ح 35820 .