تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 379

مساهمون:

ص٣٧٩
الفصل العاشر : في ديات الجراح ، والشجاج ثمانية : الخارصة : وهي التي تقشر الجلد وفيها بعير .
شرح

الفصل العاشر [ في دية الشجاج والجراح ]

في دية الشجاج والجراح ( الفصل العاشر : في ديات ) الجراح و ( الشجاج ) بكسر الشين جمع شجة بفتحها : وهي الجرح المختص بالرأس والوجه . وكيف كان فالشجاج ( ثمانية ) :

[ الحارصة ]

الأول : ( الحارصة ، وهي التي تقشر الجلد ) وتخدشه ولا تأخذ من اللحم ( وفيها بعير ) أي جزء من مائة من الدية كما هو المشهور بين الأصحاب « 1 » . ويشهد به : معتبر منصور بن حازم عن الإمام الصادق ( ع ) : في الخرصة شبه الخدش بعير ، وفي الدامية بعيران ، وفي الباضعة وهي ما دون السمحاق ثلاث من الإبل ، وفي السمحاق وهي ما دون الموضحة أربع من الإبل ، وفي الموضحة خمس من الإبل « 2 » .
هامش
( 1 ) المقنعة ص 765 ، المبسوط ج 7 ص 122 ، كشف الرموز ج 2 ص 667 . ( 2 ) الكافي ج 7 ص 326 ح 3 / الوسائل ج 29 ص 180 ح 35414 .