شرح
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى ، خلافا للغنية « 1 » والاصباح « 2 » والجامع « 3 » فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى .
ولكن يرد عليهم : أنه مخالف لاطلاق النص ، وما دل على افتراقهما انما هو بعد بلوغ الثلث ، ويمكن أن يكون مرادهم بالدية دية الذكر التي هي الأصل دون دية الأنثى التي هي نصفها ، وعليه فلا يفترقان .
وقد وقع الخلاف ، بين الأصحاب في أن الخارصة هل هي الدامية ، كما عن الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والخلاف « 6 » ، وابني زهرة « 7 » وحمزة « 8 » ، والكيدري « 9 » ، والقاضي « 10 » ، ويحيى بن
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 419 .
( 2 ) إصباح الشيعة 508 .
( 3 ) الجامع للشرايع ص 600 .
( 4 ) النهاية ص 775 .
( 5 ) المبسوط ج 7 ص 122 .
( 6 ) الخلاف ج 5 ص 191 .
( 7 ) غنية النزوع ص 419 .
( 8 ) الوسيلة ص 444 .
( 9 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 322 .
( 10 ) المهذب ج 1 ص 437 .