تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 380

مساهمون:

ص٣٨٠
شرح
واطلاق النص يقتضي عدم الفرق بين كون المشجوج ذكرا أو أنثى ، خلافا للغنية « 1 » والاصباح « 2 » والجامع « 3 » فعبروا بأن فيها عشر عشر الدية وعليه فيفرق الذكر والأنثى . ولكن يرد عليهم : أنه مخالف لاطلاق النص ، وما دل على افتراقهما انما هو بعد بلوغ الثلث ، ويمكن أن يكون مرادهم بالدية دية الذكر التي هي الأصل دون دية الأنثى التي هي نصفها ، وعليه فلا يفترقان . وقد وقع الخلاف ، بين الأصحاب في أن الخارصة هل هي الدامية ، كما عن الشيخ في النهاية « 4 » والمبسوط « 5 » والخلاف « 6 » ، وابني زهرة « 7 » وحمزة « 8 » ، والكيدري « 9 » ، والقاضي « 10 » ، ويحيى بن
هامش
( 1 ) غنية النزوع ص 419 . ( 2 ) إصباح الشيعة 508 . ( 3 ) الجامع للشرايع ص 600 . ( 4 ) النهاية ص 775 . ( 5 ) المبسوط ج 7 ص 122 . ( 6 ) الخلاف ج 5 ص 191 . ( 7 ) غنية النزوع ص 419 . ( 8 ) الوسيلة ص 444 . ( 9 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 322 . ( 10 ) المهذب ج 1 ص 437 .