والمتلاحمة وهي التي تأخذ من اللحم أكثر ثلاثة أبعرة
شرح
ويؤيده : ان البعير لا يكون ميسورا لكل أحد ، وأيضا انه لو كان للبعير خصوصية لزم أن تزيد دية المأمومة مثلا على دية النفس أحيانا ، وهذا مما يقطع بخلافه .
دية المتلاحمة
( و ) الثالث : ( المتلاحمة وهي التي ) تقطع الجلد و ( تأخذ من اللحم أكثر ) ولا تبلغ السمحاق ( و ) هل هي غير الباضعة فيجب فيها ( ثلاثة أبعرة ) ، وفي الباضعة بعيران ويكون أول الشجاج الدامية والخارصة ، مترادفتين . أم هما متحدتان ، ديتهما ثلاثة أبعرة ، ويكون أولها الخارصة فيها بعير والثانية الدامية فيها بعيران ؟ اختلاف ، مبني على الاختلاف السابق ، وحيث عرفت ان الدامية غير الخارصة كما هو المشهور ، فالباضعة هي المتلاحمة ، وفيها ثلاثة أبعرة . ويشهد به مضافا إلى معتبر منصور ، وصحيح الحلبي المتقدمين : صحيح عبد الله ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) أنه قال : في الباضعة ثلاث من الإبل « 1 » .هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 378 ح 35808 .