شرح
وأضعف منه ما عن التحرير « 1 » من أن في الصوت الدية فان أبطل معه حركة اللسان فدية وثلثا دية اللسان إن لحقه حكم الشلل ، ضرورة عدم اندراج ذلك في الشلل .
وقد يتوهم أنه إن كان الجنايتان بضربة واحدة يثبت دية واحدة لصحيح أبي عبيدة الحذاء ، ولكنه يندفع بما مر من أنه في مورد كون الجنايتين طوليتين ومترتبة إحداهما على الأخرى مع كون دية إحداهما أغلظ من الأخرى ، وفي المقام لو تم ما عن المصنف ( رحمة الله عليه ) من الطولية لا يتم الاغلظية ، فالأظهر ثبوت ديتين .
ثم إنه قد ظهر مما قدمناه حكم المنافع التي لم يذكروا حكمها كالنوم واللمس والجوع والعطش وغيرها :
فان المتعين في جميع ذلك الحكومة ، بناء على المختار من عدم شمول قاعدة ما كان في الانسان منه واحد ففيه الدية للمنافع وانما هي في الأعضاء .
* * * * *
هامش
( 1 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 612 .