وفي افضاء المرأة ديتها .
شرح
وأما صحيح أبي بصير عن الإمام الباقر ( ع ) : قضى أمير المؤمنين في رجل قطع فرج امرأته ، قال : اذن أغرمه لها نصف الدية « 1 » ، فإما أن يحمل على قطع أحد الشفرين ، أو على إرادة نصف الدية المجعولة بالأصالة التي نصفها دية المرأة .
فالمراد من نصف الدية تمام دية المرأة ، وذلك بقرينة صحيح عبد الرحمان ، وإن لم يتم شئ من ذلك فهو مطروح لمعارضته مع ما هو أرجح منه ، وعلى ما اخترناه فلو قطع الشفر بالمعنى الثاني ، فان أمكنت النسبة بالمساحة ففيه من الدية بالحساب ، وإلا فالحكومة كما هو واضح .
( وفي افضاء المرأة ديتها ) كاملة اجماعا على ما صرح به السيد ابن زهرة « 2 » .
ويشهد به : صحيح سليمان بن خالد عن الإمام الصادق ( ع ) في حديث عن رجل وقع بجارية فأفضاها وكانت إذا نزلت بتلك المنزلة لم تلد ، فقال ( ع ) : الدية كاملة « 3 » .
هامش
( 1 ) الوسائل ج 29 ص 171 ح 35397 .
( 2 ) غنية النزوع ص 418 .
( 3 ) الكافي ج 7 ص 313 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 270 ح 35796 .