تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
وفي كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها .
شرح
غير الاسكنين ، قال بعضهم : الاسكنان هو اللحم المحيط بشق الفرج ، والشفران حاشية الاسكنين كما أن للعينين جفنين يطبقان عليهما وشفرهما الحاشية التي ينبت فيها أهداب العينين ، والاسكنان كالأجفان والشفران كشفري العينين . وعن السرائر « 1 » وموضع آخر من المبسوط « 2 » تفسيرهما بذلك . إلا أن الذي يسهل الخطب أنه لم يؤخذ في لسان الدليل عنوان الشفر كي نطيل البحث في تحقيقه بل الموضوع كما ستقف عليه قطع الفرج والمفهوم منه عرفا ما ذكرناه . ( و ) كيف كان ف - ( في ) قطع ( كل واحدة من شفري المرأة نصف ديتها ) بلا خلاف بين فقهائنا . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن كل ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية وفي أحدهما نصف الدية : صحيح عبد الرحمان بن سيابة عن الإمام الصادق ( ع ) قال : إن في كتاب علي ( ع ) : لو أن رجلا قطع فرج امرأته لاغرمته لها ديتها « 3 » .
هامش
( 1 ) السرائر ج 3 ص 392 . ( 2 ) المبسوط ج 7 ص 149 . ( 3 ) الفقيه ج 4 ص 150 ح 5333 / الوسائل ج 29 ص 171 ح 35398 .