شرح
ويشهد به : معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : فان أصيب رجل فأدر خصيتاه كلتاهما فديته أربعمائة دينار فان فحج فلم يستطع المشي إلا مشيا لا ينفعه فديته أربعة أخماس دية النفس ثمانمائة دينار الحديث « 1 » .
وأما خبر معاوية بن عمار ، قال : تزوج جار لي امرأة فلما أراد مواقعتها رفسته برجلها ففتقت بيضته فصار أدر فكان بعد ذلك ينكح ولا يولد له ، فسألت أبا عبد الله ( ع ) عن ذلك ، وعن رجل أصاب سرة رجل ففتقها ؟ فقال ( ع ) : في كل فتق ثلث الدية « 2 » ، فلقصور سنده ، وعدم العامل به ، ومعارضته مع ما هو أشهر منه ، يتعين طرحه .
ديَّة الشفرين
السابع عشر : الشفران : وهما اللحمان المحيطان بالفرج إحاطة الشفتين بالفم كما صرح به غير واحد من الفقهاء « 3 » ، وعن المبسوط « 4 » ، انهما والاسكنان شئ واحد ، ولكن هما عند أهل اللغةهامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 342 ح 12 / الوسائل ج 29 ص 311 ح 35672 .
( 2 ) الكافي ج 7 ص 312 ح 10 / الوسائل ج 29 ص 337 ح 35727 .
( 3 ) راجع نزهة الناظر ص 144 ، تحرير الأحكام ج 5 ص 598 ، شرح اللمعة ج 10 ص 238 .
( 4 ) المبسوط ج 7 ص 149 .