وفي أدرة الخصيتين أربعمائة دينار ، فإن فحج فلم يقدر على المشي فثمانمائة .
شرح
قال ( ع ) : إن كانت اليسار ففيها ثلثا الدية ، قلت : ولم ، أليس قلت
ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية ؟ فقال ( ع ) : لان الولد من البيضة اليسرى « 1 » .
وقريب منه خبر أبي يحيى الواسطي « 2 » .
وحيث انهما متعارضان ، فيرجع إلى أخبار الترجيح وهي تقتضي تقديم الأول ، للشهرة ، أضف إليه ان ما في صحيح ابن سنان وخبر أبي يحيى من التعليل غير مطابق للواقع على ما نقل عن الأطباء .
فالأظهر هو الأول .
( وفي أُدرة الخصيتين ) - بضم الهمزة فسكون الدال ففتح الراء المهملتين - وهي انتفاخهما ، وفي المجمع هي فتق الخصيتين ( أربعمائة دينار فان فحج ) - بفتح الفاء والحاء المهملة فالجيم - أي تباعدت رجلاه أعقابا مع تقارب صدور قدميه ، ( فلم يقدر على المشي ) ، أو مشى مشيا لا ينتفع به ، ( فثمانمائة ) دينار بلا خلاف في شئ من ذلك .
هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 315 ح 22 / الوسائل ج 29 ص 283 ح 35625 .
( 2 ) الوسائل ج 29 ص 311 ح 35673 .