شرح
أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ، كما عن الصدوق في الهداية « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » والقاضي في المهذب « 3 » وسلار « 4 » وابني حمزة « 5 » وسعيد « 6 » والمصنف في المختلف « 7 » ؟
ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص :
فمما يدل على الأول ، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في خصية الرجل خمسمائة دينار الحديث « 8 » .
ويدل على الثاني : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية - إلى أن قال : - قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ؟
هامش
( 1 ) الهداية ص 299 .
( 2 ) الخلاف ج 5 ص 212 .
( 3 ) المهذب ج 2 ص 481 .
( 4 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 271 .
( 5 ) الوسيلة ص 443 ،
( 6 ) الجامع للشرايع ص 589 .
( 7 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 389 .
( 8 ) المستدرك ج 18 ص 361 ح 22960 .