تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 319

مساهمون:

ص٣١٩
شرح
أم يكون في اليسرى ثلثا الدية وفي اليمنى الثلث ، كما عن الصدوق في الهداية « 1 » والشيخ في الخلاف « 2 » والقاضي في المهذب « 3 » وسلار « 4 » وابني حمزة « 5 » وسعيد « 6 » والمصنف في المختلف « 7 » ؟ ومنشأ الاختلاف اختلاف النصوص : فمما يدل على الأول ، معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) قال : في خصية الرجل خمسمائة دينار الحديث « 8 » . ويدل على الثاني : صحيح ابن سنان عن الإمام الصادق ( ع ) : ما كان في الجسد منه اثنان ففيه نصف الدية - إلى أن قال : - قلت : فرجل ذهبت احدى بيضتيه ؟
هامش
( 1 ) الهداية ص 299 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 212 . ( 3 ) المهذب ج 2 ص 481 . ( 4 ) نسبه إليه في جواهر الكلام ج 43 ص 271 . ( 5 ) الوسيلة ص 443 ، ( 6 ) الجامع للشرايع ص 589 . ( 7 ) مختلف الشيعة ج 9 ص 389 . ( 8 ) المستدرك ج 18 ص 361 ح 22960 .