وفي الخصيتين الدية .
شرح
وإنما استدلوا له بما دل على أن دية العضو المشلول ثلث دية الصحيح ، مع أن معتبر السكوني المتقدم الدال على ثبوت تمام الدية في قطعه بمرأى ومسمع منهم ولم يعملوا به ، فلا محالة يكون ساقطا عن الحجية .
فالأظهر ما هو المشهور ، وبذلك يظهر حكم من سلت خصيتاه وأدى ذلك إلى شلل ذكره ، وكذا حكم الخصي ، أضف إليه صحيح بريد بن معاوية عن الإمام الباقر ( ع ) : في لسان الأخرس وعين الأعمى وذكر الخصي وأنثييه ثلث الدية « 1 » .
ديَّة الخصيتان
السادس عشر : في دية الخصيتين : لا خلاف ( و ) لا اشكال في أن ( في الخصيتين ) معا ( الدية ) كاملة ، بل الاجماع بقسميه عليه « 2 » . ويشهد به مضافا إلى ما دل على أن ما في الانسان منه اثنان ففيهما الدية : صحيح الحلبي عن الإمام الصادق ( ع ) في الرجل يكسر ظهره -هامش
( 1 ) الكافي ج 7 ص 318 ح 6 / الوسائل ج 29 ص 336 ح 35725 .
( 2 ) جواهر الكلام ج 43 ص 270 .