تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 290

مساهمون:

ص٢٩٠
في العنق إذا كسر وصار الانسان أصور الدية .
شرح

دية العنق

الثامن : العنق ، لا خلاف بين الأصحاب « 1 » ( و ) لا اشكال في أنه ( في العنق إذا كسر وصار الانسان أصور ) أي المائل العنق ( الدية ) كاملة ، بل عن الخلاف « 2 » الاجماع عليه . ويشهد به : خبر مسمع بن عبد الملك عن أبي عبد الله ( ع ) : قال أمير المؤمنين ( ع ) : قال رسول الله ( ص ) في القلب إذا أرعد فطار : الدية ، وقال رسول الله ( ص ) في الصعر : الدية ، والصعر ، أن يثنى عنقه فيصير في ناحية « 3 » وضعفه منجبر بالشهرة . وأما معتبر ظريف عن أمير المؤمنين ( ع ) : في الصدر إذا رض فثنى شقيه كليهما فديته خمسمائة دينار - إلى أن قال : - وإن اعترى الرجل من ذلك صعر لا يستطيع أن يلتفت فديته خمسمائة دينار . . . الحديث « 4 » ، فلعدم العمل به ومعارضته مع ما هو أرجح منه لا بدَّ من طرحه .
هامش
( 1 ) النهاية ص 768 ، الوسيلة ص 449 ، شرائع الإسلام ج 4 ص 1035 . ( 2 ) الخلاف ج 5 ص 254 . ( 3 ) الكافي ج 7 ص 314 ح 19 / الوسائل ج 29 ص 373 ح 35803 . ( 4 ) الكافي ج 7 ص 338 ح 11 / الوسائل ج 29 ص 304 ح 35666 .