تخطي إلى المحتوى الرئيسي

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحة 289

مساهمون:

ص٢٨٩
شرح
أو الحكومة كما عن المبسوط « 1 » والتحرير « 2 » ، لانصرافها عن مثلها ، ولعل الأول أظهر . 2 - لا فرق في ثبوت الدية بين قلع السن من أصلها الثابت في اللثة ، وبين كسرها منها . أما ثبوت الدية في صورة القلع ، فلانه القدر المتيقن من النصوص وعليه الاجماع بقسميه « 3 » . وأما ثبوتها في الكسر منها فلما رواه الصدوق بسنده الصحيح إلى قضايا أمير المؤمنين ( ع ) أنه قضى في الأسنان التي تقسم عليها الدية - إلى أن قال - : فدية كل سن من المقاديم إذا كسر حتى يذهب خمسون دينارا « 4 » ، إذ الكسر المجعول موضوعا للدية غير القلع ، والفرض أن السن تصدق على ما هو المشاهد منها عرفا . 3 - إذا كسر السن أحد من اللثة ، وقلعها منها آخر ، فعلى الأول الدية كما مر ، وعلى الثاني الحكومة ، لفرض أنه لا مقدر له شرعا .
هامش
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 140 . ( 2 ) تحرير الأحكام ج 5 ص 604 . ( 3 ) جواهر الكلام ج 43 ص 240 . ( 4 ) الفقيه ج 4 ص 136 ح 5300 / الوسائل ج 29 ص 342 ح 35739 .