پرش به محتوای اصلی

فقه الصادق ( ع ) ( ط . منشورات الاجتهاد ) — صفحه 291

پدیدآورندگان:

ص۲۹۱
وكذا لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ، ولو زال فالأرش . وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان .
شرح
قيل ( وكذا ) تجب الدية ( لو جنى عليه بما يمنع الازدراد ) رأسا ، مات بذلك أو عاش وإن بعد . واستدل له : بأن هذه المنفعة أعظم من الذوق الذي ستعرف وجوب الدية في ذهابه ، ولكنه لا يخرج عن القياس ، فما عن الشيخ « 1 » وابن حمزة « 2 » من القول بالحكومة في صورة عدم الموت أظهر . ( ولو زال ) الصور أو بطل الازدراد ( ف - ) لا دية وفيه ( الأرش ) ، ووجهه ظاهر .

دية اللحيين

التاسع : اللحيان ، وهما العظمان الذان يلتقيان في الذقن ويتصل طرفاهما بالاذن من جانبي الوجه وعليهما نبات الأسنان . ( وفي اللحيين الدية لو انفردا عن الأسنان كالصبي وفاقد الأسنان ، ومع الأسنان ديتان ) لهما وللأسنان بالحساب ،
پاورقی
( 1 ) المبسوط ج 7 ص 148 . ( 2 ) الوسيلة ص 449 .